هونة امام عضو نشيط
عـدد مساهـماتـكـ ✿ : 69 تـاريخـ التسـجيلـ ✿ : 04/05/2010 العمر : 63
| موضوع: فتح الباري بشرح صحيح البخاري الأربعاء 2 يونيو 2010 - 1:06 | |
| <H4 align=center>فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله : ( حدثنا عبد الله بن محمد ) زاد ابن عساكر " المسندي " وهو بفتح النون كما مضى , قال حدثنا أبو روح هو بفتح الراء .
قوله : ( الحرمي ) هو بفتح المهملتين , وللأصيلي حرمي , وهو اسم بلفظ النسب تثبت فيه الألف واللام وتحذف , مثل مكي بن إبراهيم الآتي بعد , وقال الكرماني : أبو روح كنيته , واسمه ثابت والحرمي نسبته , كذا قال . وهو خطأ من وجهين : أحدهما في جعله اسمه نسبته , والثاني في جعله اسم جده اسمه , وذلك أنه حرمي بن عمارة بن أبي حفصة واسم أبي حفصة نابت , وكأنه رأى في كلام بعضهم واسمه نابت فظن أن الضمير يعود على حرمي لأنه المتحدث عنه , وليس كذلك بل الضمير يعود على أبي حفصة لأنه الأقرب , وأكد ذلك عنده وروده في هذا السند " الحرمي " بالألف واللام وليس هو منسوبا إلى الحرم بحال لأنه بصري الأصل والمولد والمنشأ والمسكن والوفاة . ولم يضبط نابتا كعادته وكأنه ظنه بالمثلثة كالجادة والصحيح أن أوله نون .
قوله : ( عن واقد بن محمد ) زاد الأصيلي : يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر فهو من رواية الأبناء عن الآباء , وهو كثير لكن رواية الشخص عن أبيه عن جده أقل , وواقد هنا روى عن أبيه عن جد أبيه , وهذا الحديث غريب الإسناد تفرد بروايته شعبة عن واقد قاله ابن حبان , وهو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي هذا وعبد الملك بن الصباح , وهو عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة , ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم . وهو غريب عن عبد الملك تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الواحد شيخ مسلم , فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته , وليس هو في مسند أحمد على سعته . وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة , ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " , وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ; لأنها قرينتها في كتاب الله . والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة , ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة , ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد , ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط , بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه " إلا بحق الإسلام " , قال أبو بكر : والزكاة حق الإسلام . ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور . بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة . وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم , ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها , ولا يقال كيف خفي ذا على فلان ؟ والله الموفق .
قوله : ( أمرت ) أي : أمرني الله ; لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله , وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر , وإذا قاله التابعي احتمل . والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس .
قوله : ( أن أقاتل ) أي : بأن أقاتل , وحذف الجار من " أن " كثير .
قوله : ( حتى يشهدوا ) جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر , فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه ولو جحد باقي الأحكام , والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به , مع أن نص الحديث وهو قوله " إلا بحق الإسلام " يدخل فيه جميع ذلك . فإن قيل : فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة ؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما ; لأنهما إما العبادات البدنية والمالية .
قوله : ( ويقيموا الصلاة ) أي : يداوموا على الإتيان بها بشروطها , من قامت السوق إذا نفقت , وقامت الحرب إذا اشتد القتال . أو المراد بالقيام الأداء - تعبيرا عن الكل بالجزء - إذ القيام بعض أركانها . والمراد بالصلاة المفروض منها , لا جنسها , فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها . وقال الشيخ محيي الدين النووي في هذا الحديث : إن من ترك الصلاة عمدا يقتل . ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك . وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة , وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية , وكأنه أراد في المقاتلة , أما في القتل فلا . والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا , بخلاف الصلاة , فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة قوتل , وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة , ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا . وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر ; للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل . والله أعلم . وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال : لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين , ولا كذلك القتل . وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال : ليس القتال من القتل بسبيل , قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله .
قوله : ( فإذا فعلوا ذلك ) فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول , إما على سبيل التغليب , وإما على إرادة المعنى الأعم , إذ القول فعل اللسان .
قوله : ( عصموا ) أي : منعوا , وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء .
قوله : ( وحسابهم على الله ) أي : في أمر سرائرهم , ولفظة " على " مشعرة بالإيجاب , وظاهرها غير مراد , فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه , أي : هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع . وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر , والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة , وقد تقدم ما فيه . ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع , وقبول توبة الكافر من كفره , من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن . فإن قيل : مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد , فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد ؟ فالجواب من أوجه , أحدها : دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه الأحاديث , بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) . ثانيها : أن يكون من العام الذي خص منه البعض ; لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب , فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم . ثالثها : أن يكون من العام الذي أريد به الخاص , فيكون المراد بالناس في قوله " أقاتل الناس " أي : المشركين من غير أهل الكتاب , ويدل عليه رواية النسائي بلفظ " أمرت أن أقاتل المشركين " . فإن قيل : إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية , أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة , ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية . رابعها : أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين , فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة . خامسها : أن يكون المراد بالقتال هو , أو ما يقوم مقامه , من جزية أو غيرها . سادسها : أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام , وسبب السبب سبب , فكأنه قال : حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام , وهذا أحسن , ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة , والله أعلم .
|
</H4> | |
|
WALID المدير
عـدد مساهـماتـكـ ✿ : 2813 تـاريخـ التسـجيلـ ✿ : 20/02/2009 المـوقـــــ ع ✿ : سيدي سعادة
| موضوع: رد: فتح الباري بشرح صحيح البخاري الأربعاء 2 يونيو 2010 - 15:46 | |
| | |
|